Question
How do we reconcile these two Hadiths?
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين
Answer
Reference and Translation
1) Imam Bukhari and Imam Muslim (rahimahumallah) have recorded this Hadith.
Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu ‘anhuma) narrates that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) went out on the day of Eid and performed two rak‘ahs [Salatul Eid]; he did not perform any Salah before or after it.
(Sahih Bukhari, Hadith: 989, Sahih Muslim, Hadith: 884)
2) Imam Ibn Majah, Imam Ahmad and Imam Ibn Khuzaymah (rahimahumullah) have recorded the second Hadith.
Sayyiduna Abu Sa’id Khudri (radiyallahu ‘anhu) narrates that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) would not perform any Salah before the Eid Salah. When he returned home he would offer two rak’ahs.
(Sunan Ibn Majah, Hadith: 1293, Musnad Ahmad, vol. 3, pg. 28, Hadith: 11226, Sahih ibn Khuzaymah, Hadith: 1469)
Reconciliation
There is no contradiction between the two Hadiths.
The Hanafi ‘ulama explain that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) did not perform any nafl Salah before the Eid Salah, whether at home or at the Eid ground. Similarly, he did not perform any nafl Salah at the Eid ground after the Eid Salah.
However, when he returned home, he would perform two rak‘ahs.
Thus, the negation (ولا بعدها) in the first Hadith refers specifically to nafl at the Eid ground (الصلاة في المصلى).
(Fathul Qadir, vol. 2, pg. 73, Al Kawkabud Durri, vol. 2, pg. 417. Also see Awjazul Masalik, vol. 3, pg. 656- 658)
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Mawlana Huzaifah Motara
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية:
صحيح البخاري:
(٩٨٩) – حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
صحيح مسلم:
(٨٨٤) – وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن عدي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر. فصلى ركعتين. لم يصل قبلها ولا بعدها. ثم أتى النساء ومعه بلال. فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
سنن ابن ماجه:
(١٢٩٣) – حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا عبيد الله ابن عمرو الرقي، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
مسند أحمد: (٢٨/٣)
(١١٢٢٦) – حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان لا يصلي قبل الصلاة، فإذا قضى صلاته صلى ركعتين.
صحيح ابن خزيمة:
(١٤٦٩) – نا محمد بن معمر القيسي، نا أبو مطرف بن أبي الوزير، نا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد حتى يطعم، فإذا خرج صلى للناس ركعتين، فإذا رجع صلى في بيته ركعتين، وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئا.
فتح القدير: (٧٣/٢)
(قوله: ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد) وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت، وبعدها في المصلى خاصة؛ لما في الكتب الستة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها وأخرج الترمذي عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله صححه الترمذي، وهذا النفي بعد الصلاة محمول عليه في المصلى لما روى ابن ماجه: أخبرنا محمد بن يحيى عن الهيثم بن جميل عن عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
الكوكب الدري: (٤١٧/٢)
[باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها]
المذهب [قال الشيخ زكريا رحمه الله: أي مذهب الحنفية] في ذلك أنها ليست قبله لا في البيت ولا في المصلى، وأما بعده فلا يصلي في المصلى، وأما في البيت فلا بأس.
أوجز المسالك: (٦٥٦/٣)
قال ابن المنذر عن أحمد: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الحنفية وجماعة، والثاني الحسن وجماعة، والثالث أحمد وجماعة، وأما مالك فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، فروي ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدها، وابن وهب وأشهب بعد لا قبلها، وقال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، قال الحافظ: كذا في شرح مسلم للنووي، فإن حمل على المأموم وإلا فهو مخالف لقول الشافعي في الأم: يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وقيده في البويطي بالمصلى، وقد نقل بعض المالكية الإجماع على أن لا يتنفل في المصلى، انتهى.
وفي شرح الإحياء: اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد، فقال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ويتنفل إن شاء بعدها، وأطلق ولم يفرق بين المصلى وغيره، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموماً، وقال مالك: إن كانت الصلاة في المصلى فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها، سواء كان إماماً أو مأموماً، وإن كانت في المسجد، فعنه روايتان: إحداهما المنع كالمصلى، والأخرى أن يتنفل قبل الجلوس وبعد الصلاة.
وقال الشافعي: يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره، إلا الإمام، فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها، وقال أحمد: لا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها، لا الإمام ولا المأموم، لا في المصلى ولا في المسجد، وقد اختلفت في هذه المسألة الرواية والعمل، ثم ذكر الآثار المختلفة في الباب مبسوطاً، وقال في آخره: ووجه الجمع أن ما ورد من النهي محمول على المصلى، انتهى.
وفي الشرح الكبير للمالكية: وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها، وإن صليت في المسجد فلا يكره لا قبل ولا بعد، انتهى.
وفي الدر المختار من فروع الحنفية: لا يتنفل قبلها مطلقاً، وكذا بعدها في مصلاها، فإنه مكروه عند العامة، وإن تنفل بعدها في البيت جاز، بل يندب تنفل بأربع، قال ابن عابدين: لما في الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ خرج فصلى بهم العيد، لم يصل قبلها ولا بعدها، وهذا النفي محمول في المصلى لما روى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري: كان رسول الله ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، انتهى.
وفي البدائع: فيما يستحب يوم العيد أن يتطوع بعد صلاة العيد، أي بعد الفراغ من الخطبة، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت و بكل ركعت ورقة حسنة، وأما قبل صلاة العيد فيكره التطوع، لأنه ﷺ لم يتطوع قبل العيدين، مع شدة حرصه على الصلاة، وعن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى صلاة العيد، فوجد الناس يصلون، فقال: إنه لم يكن قبل العيد صلاة، فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: لا، فإني أخشى أن أدخل تحت قوله: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ }.
وعن ابن مسعود وحذيفة: أنهما كانا ينهيان الناس عن الصلاة قبل العيد، ولأن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة، وفي الاشتغال بالتطوع تأخيرها، ولو اشتغل به في بيته يقع وقت طلوع الشمس، وكلاهما مكروهان، وقال محمد بن مقاتل الرازي من أصحابنا: إنما يكره ذلك في المصلى كيلا يشتبه على الناس أنهم يصلون العيد قبل صلاة العيد، فأما في بيته فلا بأس به بعد طلوع الشمس، وعامة أصحابنا على أنه لا يتطوع قبل صلاة العيد، لا في المصلى ولا في البيت، فأول الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد، انتهى.
وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت للصلاة، ومن تركه رأى أنه ﷺ لم يفعله.
قال الزرقاني: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافاً لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع، بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة.
وفي الاستذكار: أجمعوا أنه ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها، فالناس كذلك، والصلاة فعل خير، فلا يمنع إلا بدليل لا معارض له. انتهى.