The Hadith on the Euphrates River and the Coming of Imam Mahdi

Question

Is there any mention in the Hadith that says the Imam Mahdi will come right after the Euphrates River reveals the mountain of gold?

Answer 

I have not come across a Hadith which explicitly mentions that Imam Mahdi will appear after the Euphrates River reveals the mountain of gold.

However, there are two separate Hadiths which some ‘Ulama discuss together in this context.

1) The Hadith that mentions the Euphrates River revealing a mountain of gold.

(Sahih Bukhari, Hadith: 7119, Sahih Muslim, Hadith: 2894)

2) The Hadith that states: “Three persons will fight near your treasure, each of them the son of a khalifah…” The Hadith then goes on to mention the emergence of Imam Mahdi.

(Sunan ibn Majah, Hadith: 4084)

Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah), while commenting on the first Hadith and discussing the explanations regarding the period in which the Euphrates River will reveal the mountain of gold, says: “If the ‘treasure’ intended in [the Hadith of Ibn Majah] is indeed the same treasure mentioned in [the Hadith regarding the gold beneath the Euphrates], then it indicates that this will only occur at the time of the appearance of Imam Mahdi, which is before the coming of Nabi ‘Isa (‘alayhis salam), and before the emergence of the fire. And Allah knows best.”

(Fathul Bari, vol. 13, pgs. 80-81, Hadith: 7119)

However, Hafiz Ibn Kathir (rahimahullah) mentions that outwardly the treasure referred to in the Hadith of Ibn Majah refers to the treasure at the Ka‘bah.

(Al Bidayah wan Nihayah, vol. 17, pg. 43)

Disclaimer: In principle, the signs of Qiyamah are ambiguous and nuanced. Therefore, only Allah Ta’ala Knows their precise timing and exact application. One should certainly take heed from such Hadiths and signs, despite their application to specific events being open to interpretation.

 

And Allah Ta’ala Knows best.

Answered by: Mawlana Huzaifah Motara

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية:

صحيح البخاري:
(٧١١٩) –
حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا عقبة بن خالد، حدثنا عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن جده حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا» قال عقبة: وحدثنا عبيد الله، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب.

صحيح مسلم:
(٢٨٩٤) – حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان ، حدثنا عقبة بن خالد السكوني ، عن عبيد الله ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا».

سنن ابن ماجه:
(٤٠٨٤) – حدثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن يوسف، قالا: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقتتل عند كنزكم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله، المهدي».

فتح الباري لابن حجر: (٨٠/١٣)
قوله: «يحسر جبل من ذهب» يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز، فقال الأعرج: جبل، وقد ساق أبو نعيم في المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل، عن أبي سعيد الأشج، وفرقهما، ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل، وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته، ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر، عن أبي هريرة رفعه: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا» قال ابن التين: إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه، قال: ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه، وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد.
قلت: وليس الذي قاله ببين، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، وقوله: وإذا ظهر جبل من ذهب إلخ في مقام المنع، وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه، وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حاله، ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا، وعند عدم الظهور أو قلته، فلا ينتفع بما أخذ منه، ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار.
ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول؛ لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى، عن أبي هريرة بلفظ: «يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتل عليه الناس، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول: من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» فبطل ما تخيله ابن التين، وتوجه التعقب عليه ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال، فضلا عن الأخذ، ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه.
وقد أخرج ابن ماجه، عن ثوبان رفعه قال: «يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. فذكر الحديث في المهدي، فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى، وقبل خروج النار جزما» والله أعلم. 

البداية والنهاية: (٤٣/١٧)
وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن يوسف، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم» ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: «فإذا رأيتموه، فبايعوه، ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي». تفرد به ابن ماجه، وإسناده قوي صحيح.
والظاهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة، يقتتلون عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء، حتى إذا كان في آخر الزمان، فيخرج المهدي، ويكون ظهوره من بلاد المشرق، وقيل: من مكة، لا من سرداب سامرا، كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه محبوس فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان، وقسط كبير من الخذلان، وهوس شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا بيان.