Authenticity and Meaning of A Hadith on Separating a Mother from Her Child

Question

Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said: “Whoever separates a mother from her child, Allah will separate him from his loved ones on the Day of Qiyamah.”

Is this Hadith authentic, and what is it referring to?

Answer

Imam Tirmidhi (rahimahullah) has recorded this Hadith on the authority of Sayyiduna Abu Ayyub Al Ansari (radiyallahu ‘anhu) and has declared it sound (hasan gharib).

Sayyiduna Abu Ayyub (radiyallahu ‘anhu) said: I heard Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) say: “Whoever separates a mother from her child, Allah will separate him from his loved ones on the Day of Qiyamah.”

(Sunan Tirmidhi, Hadith: 1283, 1566)

This Hadith refers to separating an enslaved mother from her child through sale, gifting or other forms of transfer of ownership.

(Mirqatul Mafatih, Hadith: 3361)

For this reason, Imam Tirmidhi (rahimahullah) recorded it under the chapter regarding the dislike/prohibition of separating two brothers, or a mother and her child, in a sale. He also recorded it under the chapter regarding the dislike/prohibition of separating enslaved captives from one another.

 

And Allah Ta’ala knows best.

Answered by: Mawlana Huzaifah Motara

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية:

سنن الترمذي:
باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع
(١٢٨٣) – حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
هذا حديث حسن غريب.

باب في كراهية التفريق بين السبي
(١٥٦٦) – حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيي ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»
وفي الباب عن علي.
وهذا حديث حسن غريب.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛
كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد. وبين الإخوة.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (٢٢٠١/٦)
(٣٣٦١) – (وعن أبي أيوب: أي الأنصاري (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق») : بتشديد الراء أي قطع وفصل «بين والدة وولدها» أي ببيع أو هبة أو خدعة بقطيعة وأمثالها. وفي معنى الوالدة الوالد، بل وكل ذي رحم محرم كما سيأتي بيانه. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالهبة وغيرها. وفي شرح السنة: وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد، وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة، وعليه ذهب أصحاب أبي حنيفة، كما يجوز التفريق بين البهائم. وقال الشافعي: إنما كره التفريق بين السبايا في البيع، وأما الولد فلا بأس، ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين، ومنع بعضهم لحديث علي: أي الآتي، واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق، قال الشافعي: هو أن يبلغ سبع سنين أو ثمانيا. وقال الأوزاعي: حتى يستغني عن أبيه، وقال مالك: حتى يثغر، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: حتى يحتلم، وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم. وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين، فإن كان أحدهما صغيرا لا يجوز «فرق الله بينه وبين أحبته» : أي من أولاده ووالديه وغيرهما (يوم القيامة) : أي في موقف يجتمع فيه الأحباب، ويشفع بعضهم بعضا عند رب الأرباب، فلا يرد عليه قوله تعالى جل شأنه: {يوم يفر المرء من أخيه – وأمه وأبيه – وصاحبته وبنيه} [عبس: ٣٤ـ٣٦] قال الأشرف: لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين الوالدة وولدها بلفظة بين وفرق في جزأيه حيث كرر بين في الثاني ليدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبين فكيف التفريق بين ذواتهما؟ قال الطيبي رحمه الله: قال الحريري في درة الغواص: ومن أوهام الخواص أن يدخلوا بين المظهرين وهو وهم، وإنما اعتادوا بين المضمر والمظهر قياسا على المجرور بالحرف، كقوله تعالى جل جلاله: {تساءلون به والأرحام} [النساء: ١] ; لأن المضمر المتصل كاسمه، فلا يجوز العطف على جزء الكلمة بخلاف المظهر لاستقلاله. (رواه الترمذي، والدارمي) : وكذا أحمد، والحاكم في مستدركه، وروى الطبراني، عن معقل بن يسار، (من فرق فليس منا).