Question
I heard it is sunnah not to greet strangers of the opposite sex. And if greeted not to respond.
Kindly advise on its authenticity as I have come across a Hadith in which Nabi (salallahu ‘alayhi wa sallam) greeted women.
Answer
The issue of interacting with women is closely linked to fitnah (mischief). Therefore one would observe the Hadith commentators always adding the following cautionary note to Hadiths like the one you have cited.
“This applies as long as there is no fear of fitnah.”
Notes like this are found in abundance in the Hadith commentaries.
Hafiz ibn Hajar (rahimahullah) – the celebrated commentator of Sahih Bukhari- writes the following note on Hadiths which apparently allow males to greet females or vice versa:
“The permissibility is only when one is safe from fitnah (mischief).”
(Fathul Bari, Hadith: 6248)
This note is imperative especially in our age, since Nabi (sallallahu ’alayhi wa sallam) has warned that the greatest fitnah for men in my Ummah is women.’
(Sahih Bukhari, Hadith: 5096)
The Fuqaha (Jurists) have ruled that due to fitnah, one should avoid greeting or returning the greeting of a young strange (non Mahram) woman.
(Shami, vol. 6, pg. 369 and others)
The rulings of the Fuqaha are indeed deduced from the Hadith of Rasulullah (sallallahu ’alayhi wa sallam) whether it be a specific Hadith or a holistic understanding from many Hadiths.
The ruling stated above does not change by you stumbling upon one Hadith which states that Nabi (sallalahu ’alayhi wa salam) did greet women, as there could be several explanations for this personal practice of Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam).
In fact Imam Halimi (rahimahullah) said:
“Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) was saved from fitnah.”
(Fathul Bari, Hadith: 6248)
It is absolutely incorrect for one to merely see a Hadith or two on a particular issue, and then deduce one’s own rulings therefrom.
Submit to the Jurists
We as general people are always encouraged to stick to and abide by the rulings of the highly qualified Fuqaha and avoid trying to deduce rulings directly from the Quran or Hadith. The Fuqaha (rahimahumullah) themselves have done us a great favour by already deducing the rulings of Shari’ah from these sources. All we need to do is submit to their conclusions. Unfortunately, many contemporaries fail to understand this rule!
Statements of the Scholars encouraging submission
Imam Malik (rahimahullah) said:
سلموا للأئمة ولا تجادلوهم، فلو كنا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه: لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه السلام
“Submit to the Imams and don’t argue with them, for if we were to follow every convincing debater, I fear we may end up refuting what Angel Jibrail brought from the skies”
(Atharul Hadith, pg.117)
Imam Sufyan ibn ‘Uyaynah (rahimahullah) said:
التسليم للفقهاء سلامة في الدين
“In conceding to the Fuqaha (Jurists) is the security for our din”
(Atharul Hadith, pg. 117)
Imam Sufyan Thawri (rahimahullah) said:
نسلم ما سمعنا، ونكل ما لا نعلم إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأيهم
“We follow what we know, and hand over what we do not know to those who do know. We will even question our understanding in favour of theirs”
(Al-Intiqa, pg. 265, 266)
These quotations are so glaring in the current conditions. You may read more on this subject here.
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
فتح الباري لابن حجر: (٦٢٨) = (٦٢٤٧)
وقال الحليمي: «كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم».
صحيح البخاري:
(٥٠٩٦) – حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».
الدر المختار مع رد المحتار: (٦/ ٣٦٩)
ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى… (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره.
(قوله وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها، ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا، وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل – عليها السلام – بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه، وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اهـ…
(قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة.
أثر الحديث الشريف: (ص: ١١٧)
سلموا للأئمة ولا تجادلوهم، فلو كنا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه: لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه السلام.
أثر الحديث الشريف: (ص: ١١٧)
التسليم للفقهاء سلامة في الدين.
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: (ص: ٢٦٥ـ ٢٦٦)
…قال فسكت سفيان طويلا ثم قال كلمات ما بقى أحد فى المجلس الاكتبهن نستمع الشديد من الحديث فنخافه ونستمع اللين فنرجو ولا تحاسب الاحياء ولا يقضى على الأموات نسلم ما سمعنا ونكل ما لم نعلم إلى عالمه ونتهم رأينا لرأيهم.
المعجم الأوسط:
(٢١) – حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن ابن أبي مليكة الأعمى، عن عروة بن الزبير، أنه أتى ابن عباس، فقال: يا ابن عباس، طالما أضللت الناس. قال: «وما ذاك يا عرية؟» قال: الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة، فإذا طاف، زعمت أنه قد حل، فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال: «أهما، ويحك، آثر عندك أم ما في كتاب الله، وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته؟» فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله، وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك. قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة. هذا الحديث ساقط عند ابن خليل.
مسند أحمد: (١/ ٢٥٢)
حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: ما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: «هما كانا أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم به منك».
أثر الحديث الشريف (ص: ١٠٨ ـ ١٠٩)
روى الإمام أحمد والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ـ واللفظ له ـ أن عروة بن الزبير قال لابن عباس رضي الله عنه: أضللت الناس يا ابن عباس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا , وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فقال عروة: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك.
ورواه الطبراني ولفظه: طالما أضللت الناس. قال: «وما ذاك يا عرية؟» قال: الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة، فإذا طاف، زعمت أنه قد حل، فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال ـ ابن عباس ـ: «أهما، ـ ويحك ـ، آثر ـ أي: مقدمان ـ عندك أم ما في كتاب الله، وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته؟» فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله، وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك. قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة.
فابن عباس لما شهد أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكنه أن يجعل سبب ضلال الأمة تأخرها عنه وعملها بقول غيره، إذ لا علم لابن عباس بغيره، لكن عروة يقول: نعم، نحن لا نعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نأخذ بقول أبي بكر وعمر، إنما نحن أمام أمرين: أمر شهده ابن عباس، وأمر شهده أبو بكر وعمر، فنرجح قولهما عليه لأعلميتهما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو جوابنا لمن يدعونا إلى نبذ فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، وإلى الأخذ بما يسمونه «فقه السنة والكتاب» أو «فقه السنة» وما إلى ذلك من ألقاب وشعارات! نقول لهم: لا نرضى بكم بديلا عن أولئك فإنهم أعلم منكم برسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن (أعلم) هنا ليست على بابها في التفضيل إذ لا مناسبة بينكم وبينهم في العلم، وإن حرصنا على التسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفعنا إلى الأخذ بما فقهوه من السنة المطهرة.
أثر الحديث (ص: ١٣٤ـ ١٣٥)
وحينما نقول: فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي… يكون معنى قولنا هذا: فهم أبي حنيفة وفهم الشافعي و…، وهذا الفهم لأي شيء؟ إن هو إلا فهمهم لكتاب الله عزوجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الفقه في لغة العرب: هو الفهم كما هو معلوم.
ومن هنا ندرك خطأ فاحشا شائعا بين الناس من غير أن يُلقى له بال فينبه إليه، ذلك هو تسمية بعضهم (فقهه) وما يقدمه إلى الناس من (علم) بـ «فقه السنة» أو «فقه السنة والكتاب».
ففقه السنة والكتاب هو: فهمهما، وهذا الذي يقدمه: فهم من؟ هو فهم زيد وعمرو من نكرات الناس، لكنهم رفعون وأضافوه إلى «السنة والكتاب» ليوهموا الناس أنهم يقدمون إلىهم الينبوع الأصلي للدين، وحينئذ يتم لهم أن يبعدوا الناس عن فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم ويتمكنوا من القول للناس: يا أيها الناس تريدون فقه محمد صلى الله عليه وسلم أو فقه أبي حنيفة والشافعي؟
وكان أحدهم يتقدم جلساءه للإمامة بهم في الصلاة، وقبل الدخول فيها يلتفت إليهم قائلا: تريدون أن أصلي بكم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو صلاة أبي حنيفة ؟! انظر ما أجرأه وأوقحه!!.
وما تسنى لهم هذا القول إلا بعد أن نسبوا فقههم إلى الكتاب والسنة، وفقه أبي حنيفة إلى أبي حنيفة، لا إلى الكتاب والسنة، وفقه الشافعي إلى الشافعي لا إلى الكتاب والسنة فبتروا ذلك الفكرَ الإسلامي العظيم الذي هو بحق وصدق شرح صادق للكتاب والسنة بتروه عن الكتاب والسنة، وجاؤوا الناس بفهم: صحيحه من فتات موائد أولئك، وخطؤه من عند أنفسهم، ونسبوه كله إلى الكتاب والسنة.