Question
Is there a Hadith in Al Mu’jamul Awsat of Imam Tabarani (rahimahullah) and Majma’uz Zawaid that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said:
The ‘Aqiqah is on the seventh or the fourteenth or the twenty first.
How authentic is this Hadith?
Answer
The chain has been declared weak by ‘Allamah Haythami and Hafiz Ibn Hajar (rahimahumallah).
(Majma’uz Zawaid, vol. 4, pg. 59 and Fathul Bari, Hadith: 5472)
Despite its apparent weakness, its well supported by a narration of Sayyidah ‘Aishah (radiyallahu’anha) which is recorded in Mustadrak Hakim, vol. 4, pg. 238-239.
Imams Hakim and Dhahabi (rahimahumallah) have declared it authentic (sahih).
(Also see i’laus Sunan, vol. 17, pg. 118)
Imam Tirmidhi (rahimahullah) has cited this to be the view of the Scholars. This [general acceptance of the scholars – ta’amul] further strengthens the narration.
(Sunan Tirmidhi, after Hadith: 1522)
Note: Kindly refer to a reliable Mufti/Darul ifta for a juristic ruling (fatwa).
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
مجمع الزوائد: (٤/ ٥٩)
عن بريدة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «العقيقة تذبح لسبع، أو أربع عشرة، أو إحدى وعشرين».
رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه.
فتح الباري:
(٥٤٧٢) – وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وإسماعيل ضعيف، وذكر الطبراني أنه تفرد به.
المستدرك للحاكم: (٤/ ٢٣٨–٢٣٩)
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أم كرز، وأبي كرز، قالا: «نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا، فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين».
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
تلخيص المستدرك: (٤/ ٢٣٨–٢٣٩)
صحيح.
إعلاء السنن: (١٧/ ١١٨)
وفيه أيضا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين». رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف اهـ.
قلت: هو مختلف فيه، وله شاهد من حديث عائشة، فيصلح دليلا لفوات وقت الاختيار بعد الحادي والعشرين، ونقل الرافعي أن يستحب أن يعطى القابلة رجل العقيقة.
سنن الترمذي:
(١٥٢٢) – حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه».
حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية.