Four Essential Things Man Needs and Will Not Be Questioned About If Acquired Through Halal Sources

Question

Is this narration authentic?

Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said:

“The son of Adam does not have a right [need] except to the following; A house in which to live, a garment to cover the private portions of his body, dry bread and water.”

 

Answer

Imam Tirmidhi (rahimahullah) has recorded this Hadith on the authority of Sayyiduna ‘Uthman ibn ‘Affan (radiyallahu ‘anhu). He has declared the Hadith authentic (sahih).

(Sunan Tirmidhi, Hadith: 2341)

Explanation

If these essential items were acquired in a halal manner. Allah Ta’ala will not question a person regarding these in the Hereafter, as they are basic necessities.

(Refer: Mirqatul Mafatih, Hadith: 5186 and Tuhfatul Ahwadhi, Hadith: 2341)

 

And Allah Ta’ala knows best.

Answered by: Mawlana Suhail Motala

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

سنن الترمذي:
(٢٣٤١) – حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حريث بن السائب، قال: سمعت الحسن، يقول: حدثني حمران بن أبان، عن عثمان بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء».
«هذا حديث صحيح وهو حديث الحريث بن السائب» وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي، يقول: قال النضر بن شميل: «جلف الخبز يعني ليس معه إدام».

مرقاة المفاتيح:
(٥١٤٦) – (وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ليس لابن آدم حق») أي: حاجة في سوى هذه الخصال»): قال الطيبي رحمه الله: موصوف سوى محذوف أي: شيء سوى هذه اه. وفي نسخة موافقة لما في الجامع فيما سوى هذه الخصال، والمراد بها ضروريات بدنه المعين على دينه بيت»): بالجر، وروي بالرفع، وكذا فيما بعده من الخصال المبينة يسكنه») أي: دفعا للحر والبرد («وثوب يواري») أي: يستر به عورته») أي: عن أعين الناس، أو حال الصلاة لكونه شرطا فيها وجلف الخبز»): بكسر جيم وسكون لام ويفتح، ففي القاموس: الجلف بالكسر الغليظ اليابس من الخبز غير المأدوم، أو حرف الخبز، والظرف، والوعاء. وقال شارح: الجلف ظرفهما من جراب وركوة، وأراد المظروف، والأظهر أنه أراد الظرف والمظروف، واكتفى بذكر أحدهما عن الآخر لتلازمهما في الحاجة. والماء»): بالجر عطفا على الجلف أو الخبز، وهو الظاهر المفهوم من كلام الشراح، وفي بعض النسخ بالرفع بناء على أنه إحدى الخصال. قال شارح: أراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة وسؤال عنه، وإذا اكتفى بذلك من الحلال لم يسأل عنه ; لأنه من الحقوق التي لا بد للنفس منها، وأما ما سواه من الحظوظ يسأل عنه ويطالب بشكره. وقال القاضي رحمه الله: أراد بالحق ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه، وتوقف تعيشه عليه، وما هو المقصود الحقيقي من المال. وقيل: أراد به ما لم يكن له تبعة حساب إذا كان مكتسبا من وجه حلال. وفي النهاية: الجلف والخبز وحده لا أدم معه، وقيل: هو الخبز الغليظ اليابس. قال: ويروى بفتح اللام جمع جلفة وهي الكسرة من الخبز، وفي الغريبين، قال شمر عن ابن الأعرابي: الجلف الظرف مثل الخرج والجوالق، قال القاضي رحمه الله: ذكر الظرف، وأراد به المظروف أي: كسرة خبز وشربة ماء اه. والمقصود غاية القناعة، ونهاية الكفاية… (رواه الترمذي): وكذا الحاكم في مستدركه.

تحفة الأحوذي:
(٢٣٤١) – قوله (أخبرنا حريث بن السائب) التميمي وقيل الهلالي البصري المؤذن صدوق يخطىء من السابعة (سمعت الحسن) هو البصري رحمه الله (حدثني حمران) بمضمومة وسكون ميم وبراء مهملة (بن أبان) مولى عثمان بن عفان اشتراه في زمن أبي بكر الصديق ثقة من الثانية
قوله (ليس لابن آدم حق) أي حاجة (في سوى هذه الخصال) قال الطيبي رحمه الله موصوف سوى محذوف أي في شيء سوى هذه إلخ والمراد بها ضروريات بدنه المعين على دينه (بيت) بالجر ويجوز الرفع وكذا فيما بعده من الخصال المبينة (يسكنه) أي محل يأوي إليه دفعا للحر والبرد (وثوب يواري عورته) أي يسترها عن أعين الناس (وجلف الخبز) بكسر جيم وسكون لام ويفتح. ففي النهاية الجلف الخبز وحده لا أدم معه، وقيل الخبز الغليظ اليابس ويروى بفتح اللام جمع جلفة وهي الكسرة من الخبز وقال الهروي الجلف ها هنا الظرف مثل الخرج والجوالق يريد ما يترك فيه الخبز انتهى
وفي الغريبين قال شمر عن بن الأعرابي الجلف الظرف مثل الخرج والجوالق، قال القاضي رحمه الله ذكر الظرف وأراد به المظروف أي كسرة خبز وشربة ماء انتهى، والمقصود غاية القناعة ونهاية الكفاية والماء قال القارىء رحمه الله بالجر عطفا على الجلف أو الخبز وهو الظاهر المفهوم من كلام الشراح، وفي بعض النسخ يعني من المشكاة بالرفع بناء على أنه إحدى الخصال قيل أراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة وسؤال عنه وإذا اكتفى بذلك من الحلال لم يسأل عنه لأنه من الحقوق التي لا بد للنفس منها، وأما ما سواه من الحظوظ يسأل عنه ويطالب بشكره، وقال القاضي رحمه الله أراد بالحق ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه وتوقف تعيشه عليه وما هو المقصود الحقيقي من المال، وقيل أراد به ما لم يكن له تبعة حساب إذا كان مكتسبا من وجه حلال انتهى، قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه الحاكم في مستدركه قال المناوي إسناده صحيح.