Giving Water to Drink

Question

Giving water to drink where water is available is equal to freeing a slave and where water isn’t available it is equal to reviving a dead

Is this a Hadith?

Answer

This Hadith is recorded on the authority of Sayyidatuna ‘Aishah (radiyallahu ‘anha) with various chains, all of which are weak or very weak.

Although the combination of these chains do lend strength to the narration, it will still be classified as weak, but suitable to practice upon. Therefore ‘Allamah Mundhiri (rahimahullah) included it in his book; Targhib.

(Sunan Ibn Majah, Hadith: 2474, Misbahuz Zujajah, Hadith: 876, Majma’uz Zawaid, vol. 3, pg. 133 (4792 and 4795), Kanzul ‘Ummal, Hadith: 16383 and 16386, La-alil Masnu’ah, vol. 2, pg. 85 and Targhib, vol. 2, pg. 75-76)

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

سنن ابن ماجه:
(٢٤٧٤) – حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء، والملح، والنار»، قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: «يا حميراء من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها».

مصباح الزجاجة:
(٨٧٦) – هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن جدعان.
وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بعلي ابن زيد بن جدعان وقال بعضهم كل حديث ورد فيه الحميراء ضعيف واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار ابن الورد عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة قالت ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال أنظري يا حميراء أن ي لا تكوني أنت ثم التلفت إلى علي فقال إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم.

مجمع الزوائد: (٣/ ١٣٣، رقم: ٤٧٠٢، ٤٧٩٥)
عن عائشة «أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء، والملح، والنار». قالت: هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ فقال: «من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما حطئت به الملح، ومن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت النار، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه».
قلت: رواه ابن ماجه باختصار.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه زهير بن مرزوق قال البخاري: مجهول منكر الحديث.
وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «من منح منحة ورقا، أو ذهبا، أو سقاء لبنا، أو أهدى رفرفا، فهو كعتق رقبة».
رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

كنز العمال:
(١٦٣٨٦) – «من سقى الماء في موضع يقدر على الماء فله بكل شربة يشربها برا كان أو فاجرا عشر حسنات تكتب له، وعشر درجات ترفع له، وعشر سيئات تحط عنه، وإن شربه العطشان فعتق نسمة وإن شربه العطشان الذي قد هجم على الموت فعتق ستين نسمة ومن سقى الماء في موضع لا يقدر على الماء فكأنما أحيا الناس جميعا». «الخطيب عن أنس، قال: منكر».

كنز العمال:
(١٦٣٨٦) – «يا عائشة، من سقى الماء حيث يوجد فكأنما أعتق نفسا ومن سقى الماء حيث لا يوجد فكأنما أحيا نفسا ومن أخذ من منزله ملح فطيب به طعام كان كمن تصدق بذلك الطعام على أهله ومن أخذت من منزله نار لم ينتفع من تلك النار بشيء إلا كان له صدقة». «ابن زنجويه وابن عساكر عن عائشة» أنها قالت: «يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار قالت: هذا الماء قد عرفته فما بال الملح والنار قال: فذكره»، وفي سنده: متهم.

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: (٢/ ٨٥) = (٢/ ٧٢)
(ابن عدي) حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن محمد ابن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن عيسى حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «من سقى مسلما شربة ماء في موضع يوجد فيه الماء فكأنما أعتق رقبة فإن سقاه في موضع لا يوجد الماء فكأنما أحيا نسمة مؤمنة».
قال ابن عدي موضوع آفته أحمد قال ووهم فيه الحسن بن أبي جعفر وهو متروك، فرواه عن علي بن زيد وهو أوهى منه عن سعيد بن المسيب عن عائشة (قلت) أخرجه ابن ماجه في سننه حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها والله أعلم.

الترغيب والترهيب: (٢/ ٧٥-٧٦)
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، والملح، والنار. قلت يا رسول الله هذا الماء، وقد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال يا حميراء. من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها». رواه ابن ماجه.